(الامر الثانى) دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة على ذلك ففى الاولى قال زرارة قلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبايّهما نعمل قال عليهالسلام خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر قلت يا سيدى هما معا مشهوران مأثوران عنكم قال خذ بما يقوله اعدلهما الخبر. بناء على ان المراد بالموصول مطلق المشهور رواية او فتوى او ان اناطة الحكم بالاشتهار يدل على اعتبار الشهرة فى نفسه وان لم يكن فى الرواية وفى المقبولة بعد فرض المسائل تساوى الراويين فى العدالة قال عليهالسلام ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتبع وامر بيّن غيّه فيجتنب وامر مشكل يردّ حكمه الى الله ورسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى عن المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
قلت فان كان الخبر ان عنكم مشهورين قدروهما الثقات عنكم الى آخر الرواية بناء على ان المراد بالمجمع عليه فى الموضعين هو المشهور بقرينة اطلاق المشهور عليه فى قوله ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور فيكون فى التعليل بقوله فان المجمع عليه الخ دلالة على ان المشهور مطلقا مما يجب العمل به وان كان مورد التعليل الشهرة فى الرواية ومما يؤيد ارادة الشهرة من الاجماع ان المراد لو كان الاجماع الحقيقى لم يكن ريب فى بطلان خلافه مع ان الامام عليهالسلام جعل مقابله مما فيه الريب.
(اقول) مما قد استدل على حجية الشهرة الفتوائية ما فى مرفوعة زرارة من قوله عليهالسلام خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر حيث دل على الاخذ بالشهرة وترك ما يقابلها بدعوى عموم الموصول لكل ما اشتهر بين الاصحاب سواء