(ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن اصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد) فى الجملة عند المشهور بل كاد أن يكون اجماعا اعلم ان اثبات الحكم الشرعى بالاخبار المروية عن الحجج عليهمالسلام موقوف على مقدمات ثلاث : الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة الثانية كون صدوره لبيان حكم الله لا على وجه آخر من تقية وغيرها الثالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدعى وهذا يتوقف اولا على تعيين اوضاع الفاظ الرواية وثانيا على تعيين المراد منها وان المراد مقتضى وضعها او غيره فهذه امور اربعة قد اشرنا الى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة وهو المعبر عنه بالظهور اللفظى والى ان الجهة الاولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوى من الظنون الخاصة واما المقدمة الثانية فهو ايضا ثابت باصالة عدم صدور الرواية لغير داعى بيان الحكم الواقعى وهى حجة لرجوعها الى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعى لا لبيان خلاف مقصوده من تقية او خوف ولذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه اذا لم يكن كلامه محفوفا باماراته.
(اقول) قد تقدم فى تأسيس الاصل عند الشك فى التعبد بالامارات الغير العلمية ان الاصل الاوّلى المؤسّس فى الظنون فى قبال القول باعتباره بانسداد باب العلم الذى كان موجبا للرجوع الى مطلق الظن من غير اختصاص بخبر الثقة يقتضى حرمة التعبد بكل امارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع بالادلة الاربعة التى تقدم ذكرها تفصيلا فى اوائل الظن.
(ومن جملة الظنون الخارجة) عن الاصل المذكور بالخصوص خبر الواحد فى الجملة على المشهور بين الاصحاب بل كاد أن يكون اجماعا (وليعلم) ان البحث عن حجية خبر الواحد من اهم المسائل الاصولية اذ العلم الضرورى بالاحكام الشرعية غير حاصل الا فى الاحكام الكلية الاجمالية كوجوب الصلاة والصوم وامثالهما والعلم الغير الضرورى بالاحكام كالعلم الحاصل من الخبر المقطوع