(الامر الثانى) ان الاجماع فى مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الاصل له وهو الاصل لهم هو اتفاق جميع العلماء فى عصر كما ينادى بذلك تعريفات كثير من الفريقين قال فى التهذيب الاجماع هو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلىاللهعليهوآله وقال صاحب غاية البادى فى شرح المبادى الذى هو احد علمائنا المعاصرين للعلامة قدسسره الاجماع فى اصطلاح فقهاء اهل البيت هو اتفاق امة محمد صلىاللهعليهوآله على وجه يشتمل على قول المعصوم انتهى وقال فى المعالم الاجماع فى الاصطلاح اتفاق خاص وهو اتفاق من يعتبر قوله من الامة انتهى وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك فى تعريف الاجماع وغيره من المقامات كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره (ثم) انه لما كان وجه حجية الاجماع عند الامامية اشتماله على قول الامام عليهالسلام كانت الحجية دائرة مدار وجوده عليهالسلام فى كل جماعة هو احدهم ولذا قال السيد المرتضى اذا كان علة كون الاجماع حجة كون الامام عليهالسلام فيهم فكل جماعة كثرت او قلت كان قول الامام عليهالسلام فى اقوالهم فاجماعها حجة وان خالف الواحد او الاثنين اذا كان الامام احدهما قطعا او تجويزا يقتضى عدم الاعتداد بقول الباقين وان كثروا وان الاجماع بعد الخلاف كالمبتدإ فى الحجية انتهى.
(اقول) ان الامر الثانى على عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول هو توضيح معنى الاجماع فى اصطلاح العامة والخاصة وسيأتى التعرض له عن قريب إن شاء الله تعالى.
(ولا يخفى عليك) ان الامر الثانى بمنزلة الصغرى وما مر فى الامر الاول بمنزلة الكبرى وحاصلهما ان نقل الاجماع اخبار بما هو من الحدسيات وكلما هو كذلك فهو غير مشمول لما دل على حجية الخبر الواحد والنتيجة ان نقل الاجماع غير مشمول له فلا يكون حجة.
(توضيح الكلام) فى الامر الثانى انه قد اختلف كل من العامة والخاصة فى