والاشياء كلها على ذلك حتى تستبين او تقوم بها البينة وقد قيل بعموم حجية الخبر الواحد للموضوعات ايضا.
(وكيف كان) لا اشكال فى انه يعتبر فى كل من الشهادة وخبر الواحد ان يكون الاخبار عن حسّ وبذلك يفترقان عن قول اهل الخبرة لان اخبارهم ليس عن حس بل عن حدس ورأى واجتهاد ولذا قيل لا يعتبر فى حجية قول اهل الخبرة ما يعتبر فى حجية الخبر الواحد والشهادة من اعتبار التعدد والعدالة وغيرهما.
(الامر الثانى) ان ناقل الاجماع اما ان ينقل السبب والكاشف وهو اقوال العلماء وفتاويهم الكاشفة عن رأى المعصوم عليهالسلام واما ان ينقل المسبب والمنكشف وهو قول المعصوم عليهالسلام او الحكم الواقعى او وجود دليل معتبر فى المسألة ولا ريب فى ان الاخبار عن الاولى اخبار عن الحس ويندرج فى عموم ادلة حجية الخبر الواحد وعن الثانى اخبار عن الحدس فلا عبرة به ولا دليل على حجيته الاعلى بعض الوجوه فى تقرير مدرك حجية الاجماع كما سيأتى الاشارة اليه.
(الامر الثالث) انه قد اختلفت مشارب الاعلام فى مدرك حجية الاجماع المحصل الذى هو احد الادلة الاربعة(فقيل) ان الوجه فى حجيته دخول شخص المعصوم عليهالسلام فى المجمعين ويحكى ذلك عن السيد المرتضى قدسسره وهذا الطريق من الاجماع يسمى بالاجماع التضمنى).
(وقيل) ان قاعدة اللطف تقتضى ان يكون المجمع عليه هو حكم الله الواقعى الذى امر المعصوم عليهالسلام بتبليغه الى الانام ويحكى هذه القاعدة عن شيخ الطائفة قدسسره وهى انه يجب على الله سبحانه وتعالى اللطف بعباده بارشادهم الى ما يقرّ بهم اليه تعالى من مناهج السعادة والصلاح وتحذيرهم عما يبعدهم عنه تعالى من مساقط الهلكة والفساد وهذا هو الوجه فى ارسال الرسل وانزال الكتب ونصب الامام عليهالسلام وهذه القاعدة تقتضى عند اتفاق الامة على خلاف الواقع فى حكم من الاحكام ان يلقى الامام المنصوب من قبل الله تعالى الخلاف بينهم فمن عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأى الامام عليهالسلام (وهذا الطريق الثانى يسمى بالاجماع اللطفى)