(ومنها) ما عن غاية المبادى للشهيد الثانى من ان المفهوم يدل على عدم وجوب التبين وهو لا يستلزم العمل لجواز وجوب التوقف وكان هذا الايراد مبنى على ما تقدم فساده من ارادة وجوب التبين نفسا وقد عرفت ضعفه وان المراد وجوب التبين لاجل العمل عند ارادته وليس التوقف حينئذ واسطة (ومنها) ان المسألة اصولية فلا يكتفى فيها بالظن وفيه ان الظهور اللفظى لا بأس بالتمسك به فى اصول الفقه والاصول التى لا يتمسك لها بالظن مطلقا هو اصول الدين لا اصول الفقه والظن الذى لا يتمسك به فى الاصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص
(اقول) الايراد المنقول عن غاية المبادى هو ما نسبه السيد المحقق فى المفاتيح الى بعض الافاضل حيث قال على ما حكى عنه ما هذا لفظه غاية ما يستفاد من المفهوم هو نفى وجوب التبين عند فقد خبر الفاسق وهو لا يستلزم جواز العمل بخبر العدل بل يجتمع مع عدم جواز العمل به ويكون وجه الفرق على هذا التقدير ان خبر الفاسق يجب التبين فيه وتحقيق كونه كذبا وصدقا وخبر العدل لا يجب فيه ذلك بل يتوقف فيه ولا يعمل به ولا يلزم ان يكون العدل على هذا أسوأ حالا بل فى هذا دلالة على علوّ مرتبة العادل ودنوّ مرتبة الفاسق الى آخر كلامه
(وهذا الايراد) مضافا الى ما قيل من ان التوقف وان لم يستلزم الاسوئية لكنه يستلزم المساواة بين العادل والفاسق فى عدم ترتب الاثر على خبر كل منهما فى مقام العمل وهذا ايضا غير جائز لعمومات نفى المساواة بينهما كقوله تعالى (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) مع ان التوقف خرق للاجماع المركب مبنى على ما تقدم فساده من ارادة كون التبين فى الآية واجبا نفسيا فى خبر الفاسق وقد عرفت انه لا ريب فى ظهور الآية فى نفسها خصوصا بملاحظة التعليل الواقع فى الذيل فى الوجوب الشرطى لا الوجوب النفسى لانه مع بعده فى نفسه لا يناسب مع التعليل وليس التوقف حينئذ واسطة.
(ومن الاشكالات) ان البحث عن حجية خبر الواحد اصولى فلا يكتفى فيه