(ومن جملة الآيات التى) استدل بها جماعة تبعا للشيخ فى العدة على حجية الخبر قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) والتقريب فيه نظير ما بيناه فى آية النفر من ان حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الاظهار ويرد عليها ما ذكرنا من الايرادين الاولين فى آية النفر من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وان لم يحصل العلم عقيب الاظهار او اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذى يحرم كتمانه ويجب اظهاره فان من امره غيره باظهار الحق للناس ليس مقصوده إلّا عمل الناس بالحق ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وان لم يطابق الحق ويشهد لما ذكرنا ان مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبى صلىاللهعليهوآله بعد ما بين الله لهم ذلك فى التورية ومعلوم ان آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن نعم لو وجب الاظهار على ما لا يفيد قوله العلم غالبا امكن جعل ذلك دليلا على ان المقصود العمل بقوله وان لم يفد العلم لئلا يكون القاء هذا الكلام كاللغو ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما فى الارحام على النساء على وجوب تصديقهن وبآية وجوب اقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الاقامة مع امكان كون وجوب الاظهار لاجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين.
(اقول) من الآيات التى استدل بها على حجية الخبر آية الكتمان هى فى سورة البقرة فى اوائل الجزء الثانى وتقريب الاستدلال بها على ما يظهر من عبارة شيخنا الانصارى قدسسره تبعا للشيخ فى العدة ما تقدم فى آية النفر فى الوجه الثانى لوجوب الحذر من انه اذا وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب وجب التحذر والقبول من المنذر وإلّا لغا وجوبه.
(وبعبارة اخرى) ان تقريب الاستدلال هى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول من المظهر وإلّا لزم كون تحريم الكتمان لغوا ولذا حكموه بحجية اخبار