العمل به (ومن التبين الظنى) الشهرة الاستنادية بان استند المشهور الى الخبر والشهرة الفتوائية المطابقة لمضمون الخبر وشهرة صدور الرواية وقد اشار قدسسره اليها بقوله شهرة العلماء على العمل بالخبر او على مضمونه او روايته ومن هنا اى لاجل ان المنطوق يدل على حجية خبر الفاسق اذا حصل الظن بصدقه من الخارج تمسك بعض بمنطوق الآية على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة الفتوائية او العملية او الروائية.
(ولو) عمم التبين للتبين الاجمالى وهو تحصيل الظن بصدق مخبره دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب فيدخل الموثق وشبهه بل الحسن ايضا وعلى ما ذكر فيثبت من آية النبأ منطوقا ومفهوما حجية الاقسام الاربعة للخبر وقد انقسم الخبر الواحد باعتبار اختلاف احوال رواته فى الاتصاف بالايمان والعدالة والضبط وعدمها الى اربعة اقسام يختص كل قسم منها فى الاصطلاح باسم مخصوص.
(الاول) الصحيح وهو ما اتصل سنده الى المعصوم عليهالسلام بنقل العدل الامامى الضابط عن مثله فى جميع الطبقات.
(الثانى) الحسن وهو متصل السند الى المعصوم الامامى الممدوح من غير معارضة ذم مقبول ولا ثبوت عدالة فى جميع المراتب او بعضها مع كون الباقى بصفة الرجال الصحيح.
(الثالث) وهو ما دخل فى طريقه من ليس بامامى ولكنه منصوص على توثيقه بين الاصحاب.
(الرابع) الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه شروط احد الثلاثة بان يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب او مجهول ويسمى هذه الاقسام الاربعة اصول الحديث لان له اقساما أخر باعتبارات شتى وكلها ترجع الى هذه الاقسام الاربعة.
(ولكن) فى الاستدلال المذكور من الاشكال ما لا يخفى لان التبين ظاهر فى العلم كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الامر بالتبين فى خبر الفاسق لغوا اذ