(فهنا مقامان) الاول حجيته بالاعتبار الاول وهى مبتنية من جهتى الثبوت والاثبات على مقدمات : الاولى دلالة اللفظ على السبب وهذه لا بد من اعتبارها وهى محققة ظاهرا فى الالفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف وقد يشتبه الحال اذا كان النقل بلفظ الاجماع فى مقام الاستدلال لكن من المعلوم ان مبناه ومبنا غيره ليس على الكشف الذى يدعيه جهال الصوفية ولا على الوجه الاخير الذى ان وجد فى الاحكام ففى غاية الندرة مع انه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف فى الحجية فاذا انتفى الامر ان تعيّن ساير الاسباب المقررة واظهرها غالبا عند الاطلاق حصول الاطلاع بطريق القطع او الظن المعتد به على اتفاق الكل فى نفس الحكم ولذا صرح جماعة منهم باتحاد معنى الاجماع عند الفريقين وجعلوه مقابلا للشهرة وربما بالغوا فى أمرها بانها كادت تكون اجماعا ونحو ذلك وربما قالوا ان كان هذا مذهب فلان فالمسألة اجماعية واذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة واختلف الحال فى ذلك فيؤخذ بما هو المتيقن او الظاهر وكيف كان فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر كان معتبرا وإلّا فلا.
(اقول) هاهنا مقامان (الاول) حجية الاجماع بالاعتبار الاول وهو كونه حجة باعتبار نقل السبب الكاشف ولم ينقل الشيخ قدسسره من كلام المحقق اعلى الله مقامه المقام الثانى ولكن احتمل بعض ان المراد من المقام الثانى عدم حجية الاجماع بالاعتبار الثانى وهو ما انكشف للناقل من السبب بحسب ادعائه
(وكيف كان) ان حجيته مبتنية من جهتى الثبوت والاثبات على مقدمات والمراد من جهة الثبوت ثبوت دلالة اللفظ على السبب بان كان لفظ الاجماع او غيره من ساير الالفاظ دالا على اتفاق جماعة يلازم قولهم قول الامام عليهالسلام عادة والمتكفل لها المقدمة الاولى (والمراد) من جهة الاثبات اثبات حجية نقل السبب المذكور واثبات استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك والمتكفل لهذه الجهة المقدمة