(الثالث) من وجوه تقرير الاجماع استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الاحكام الشرعية من اخبار الثقات المتوسطة بينهم وبين الامام عليهالسلام او المجتهد أترى ان المقلدين يتوقفون فى العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد او الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها عن المجتهد فى مسائل حيضها وما يتعلق بها الى ان يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمى وهذا مما لا شك فيه ودعوى حصول القطع لهم فى جميع الموارد بعيدة عن الانصاف نعم المتيقن من ذلك حصول الاطمينان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف وقد حكى اعتراض السيد على نفسه بانه لا خلاف بين الامة فى ان من وكلّ وكيلا او استناب صديقا فى ابتياع امة او عقد على امرأة فى بلدته او بلاد نائية فحمل اليه الجارية وزفّ اليه المرأة واخبره انه ازاح العلة فى ثمن الجارية ومهر المرأة وانه اشترى هذه وعقد على تلك ان له وطئها والانتفاع بها فى كل ما يسوغ للمالك والزوج وهذه سبيله مع زوجته وامته اذا اخبرته بطهرها وحيضها ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها او بموته فيتزوج وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوج اختها وكذا لا خلاف بين الامة فى ان للعالم ان يفتى وللعامى ان يأخذ منه مع عدم علم ان ما افتى به من شريعة الاسلام وانه مذهبه.
(اقول) هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الستة التى تعرض لها الشيخ قدسسره حاصله استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الاحكام الشرعية من اخبار الثقات المتوسطة بينهم وبين الامام عليهالسلام او المجتهد.
أ ترى ان المقلدين يتوقفون فى العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد او ـ الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها من المجتهد فى مسائل حيضها وما يتعلق بها الى ان يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمى.
(ولا يخفى) ان السيرة المذكورة مما لا تقبل الانكار اذ كل واحد من اصحاب الائمة عليهمالسلام المترددين عندهم السائلين عنهم كانوا يأخذون الخبر وينقلون الى