(ومنها) ان مفهوم الآية غير معمول به فى الموضوعات الخارجية التى منها مورد الآية وهو اخبار الوليد بارتداد طائفة ومن المعلوم انه لا يكفى فيه خبر العادل بل لا اقل من اعتبار العدلين فلا بد من طرح المفهوم لعدم جواز اخراج المورد وفيه ان غاية الامر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة الى الموضوعات بما اذا تعدد المخبر العادل فكل واحد من خبرى العدلين فى البينة لا يجب التبيّن فيه واما لزوم اخراج المورد فممنوع لان المورد داخل فى منطوق الآية لا مفهومها وجعل اصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن اذا كان المخبر به فاسقا ولعدمه اذا كان المخبر به عادلا لا يلزم منه الا تقييد الحكم فى طرف المفهوم واخراج بعض افراده وهذا ليس من اخراج المورد المستهجن فى شيء.
(ومن الاشكالات) التى تختص بآية النبأ هو انه يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم مع ان العام يكون نصا فى المورد ولا يمكن تخصيصه بما عدى المورد فان مورد نزولها انما هو الاخبار عن الارتداد الذى لا يكاد يثبت إلّا بالعلم الوجدانى او البينة العادلة كما هو الشأن فى جميع الموضوعات الخارجية فانه لا تثبت بخبر الواحد الا ما قام الدليل بالخصوص عليه وإلّا فحجية الخبر الواحد تختص بالاحكام فلا بد من تقيد عموم المفهوم بما ينطق على المورد وحيث ان المورد مما لا يقبل فيه خبر الواحد فلا يدل المفهوم على حجية خبر العدل فلا بد من طرح المفهوم رأسا (وقد اجيب عنه) بان المورد داخل فى عموم الكبرى فى طرف المنطوق وهى قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) الخ فان خبر الفاسق لا اعتبار به لا فى الموضوعات ولا فى الاحكام واما المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحقق لانه لم يرد فى مورد اخبار العادل بالارتداد بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم ساير العمومات الابتدائية التى لم ترد فى مورد خاص القابلة للتخصيص باىّ مخصص فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدى الخبر الواحد القائم على الموضوعات الخارجية ولا فرق بين المفهوم والعام الابتدائى سوى ان المفهوم كان مما تقتضيه