وقد جعل هذا الوجه من اقوى الوجوه الثمانية التى اقامها على اعتبار الظن بالطريق
(وملخص ما افاده) هو ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع والضرورة والاخبار المتواترة كحديث الثقلين الثابت تواتره عند الفريقين ونحوه مما يدل على الرجوع بهما وبقاء هذا التكليف ايضا ثابت بالنسبة الينا بالادلة المذكورة وحينئذ ان امكن الرجوع اليهما على وجه يحصل العلم بالحكم او الظن الخاص به فهو وإلّا فالمتبع هو الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن منهما بالحكم هذا ملخّص كلامه ومحصل مرامه على ما افاده شيخنا الاعظم قدسسره.
(قوله ويرد عليه ان هذا الدليل الخ) اقول ان كان المقصود هو ثبوت التكليف بالواقع وبقائه فعلا من جهة العلم الاجمالى بوجود تكاليف كثيرة فى الواقع كما يقتضيه ظهور السنة فى كلامه فى السنة الواقعية فهو مع رجوعه الى الدليل الآتى المعروف بدليل الانسداد لا يقتضى التخصيص بخصوص الاخبار بل يعم كل ما يظن بان مدلوله مضمون للكتاب او السنة التى هى قول المعصوم وفعله وتقريره كما هو المصطلح عليه وقام الاجماع والضرورة على الرجوع اليها.
(فعليه) كان اللازم عند تعذر تحصيل العلم بما هو واقع السنة من قول الامام عليهالسلام وفعله وتقريره هو العمل بما ظن انه مدلول السنة اى ما ظن انه مقول قول المعصوم عليهالسلام من غير فرق بين ما اذا حصل الظن بذلك من الاخبار او من الشهرة والاجماع المنقول لاستواء الكل فى حصول الظن منها بمدلول السنة إلّا اذا شك او ظن بان مدلول الشهرة لم يكن مقول قول المعصوم عليهالسلام ولم يصدر ما قامت عليه الشهرة عن الامام عليهالسلام بل كان مما سكت الله عنه.
(وان كان المقصود) ثبوت التكليف شرعا بالرجوع الى تلك الاخبار غير المفيدة للعلم وعدم جواز طرحها عملا بان كان المراد من السنة فى كلامه هو الخبر الحاكى عن السنة لا نفس السنة الواقعية فللمنع عنه مجال اذ لم يثبت ذلك باجماع ولا ضرورة من الدين او المذهب خصوصا مع دعوى السيد واتباعه الاجماع على المنع وجرى العمل به مجرى العمل بالقياس عند الامامية.