النفر والسؤال مثلا ويثبت حجية ظواهرها من جهة الاجماع او الاخبار المتواترة على حجية ظواهر الكتاب.
(ثم) لينظر فان حصل من ذلك استكشاف معتبر اى استكشاف قول الامام او وجود الدليل المعتبر كان حجة ظنية حيث كان متوقفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب او كان المنكشف غير الدليل القاطع وإلّا فلا.
واذا تعدد ناقل الاجماع او تعدد النقل بان ينقل واحد الاجماع فى كتب متعددة فان توافق الجميع لوحظ كل ما علم على ما فصل واخذ بالحاصل وان تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فى المورد الذى اختلف فيه النقل بالارجح بحسب حال الناقل من حيث الضبط والتورع ومبلغ العلم وغير ذلك من الامور التى ذكرها المحقق بقوله وزمانه ووجود المعاضد وعدمه الخ.
(وقد اتضح) بما بيّناه من كون الاجماع المنقول حجة من نقل السبب وجه ما جرت عليه طريقة معظم الاصحاب من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا بل يذكرونه تأييدا للمطلب وردّه كما رد الشيخ الحمصى الذى اثنى عليه غير واحد من الاعلام من معاصريه والفاضلين الاجماعات المدعاة من ابن زهرة والسيد وابن ادريس وغيرهم بعدم الثبوت او بوجدان الخلاف ونحوهما من قيام الدليل على خلافه فان رد الاجماع هو المتجه على ما قلنا اى من جهة اعتبار الاجماع المنقول من باب نقل السبب الكاشف ولا سيما فيما شاع فيه النزاع والجدال اذ عرفت فيه الاقوال او كان من الفروع النادرة التى لا يستقيم دعوى الاجماع لقلة المتعرض لها الا على بعض الوجوه التى لا يعتد بها او كان الناقل ممن لا يعتد بنقله لمعاصرته او قصور باعه اى اطلاعه او غيرهما مما يأتى بيانه فى كتابه قدسسره.
فالاحتياج الى الاجماع المنقول مختص بقليل من المسائل بالنسبة الى قليل من العلماء ونادر من النقلة الافاضل انتهى كلام المحقق التسترى رفع مقامه.