(اما المقدمة الاولى) فهى التى عقد لها مسئلة حجية اخبار الآحاد فمرجع هذه المسألة الى ان السنة اعنى قول الحجة او فعله او تقريره هل تثبت بخبر الواحد ام لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ومن هنا يتضح دخولها فى مسائل اصول الفقه الباحثة عن احوال الادلة ولا حاجة الى تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن احوال الدليل ثم اعلم ان اصل وجوب العمل بالاخبار المدونة فى الكتب المعروفة مما اجمع عليه فى هذه الاعصار بل لا يبعد كونه ضرورى المذهب وانما الخلاف فى مقامين.
(احدهما) كونها مقطوعة الصدور او غير مقطوعة فقد ذهب شرذمة من متأخرى الاخباريين فيما نسب اليهم الى كونها قطعية الصدور وهذا قول لا فائدة فى بيانه والجواب عنه الا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم وإلّا فمدعى القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه وقد كتبنا فى سالف الزمان فى رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما ادى اليه فهمى القاصر.
(الثانى) انها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص ام لا فالمحكى عن السيد والقاضى وابن زهرة والطبرسى وابن ادريس قدسسرهم المنع وربما نسب الى المفيد حيث حكى عنه فى المعارج انه قال ان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذى يقترن اليه دليل يفضى بالنظر الى العلم وربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل وربما ينسب الى الشيخ كما سيجىء عند نقل كلامه وكذا الى المحقق بل الى ابن بابويه بل فى الوافية انه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة وهو عجيب.
(يعنى) ان المقصود بالبحث فى المقام هو الامر الاول وهو صدور الخبر من المعصوم عليهالسلام والمتكفل لاثبات هذه الجهة هى الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد كما قال قدسسره فهى التى عقد لها مسئلة حجية اخبار الآحاد.