الاخذ فان الاصل والقاعدة فى مسائل الاصول هو الاخذ بطريق النظر والاستدلال ويدل عليه مواضع من كلماته فى العدة إلّا ان الخطاء فى ترك هذا الاصل معفوّ عنه ولا يكونون فى حكم الفساق ويدل على العفو عنهم عدم قطع الائمة والعلماء الموالاة والمعاشرة منهم واذا لم يحكم بفسقهم فلا يلزم ترك ما نقلوه.
(على ان) من اشاروا اليه لا نسلم انهم كلهم مقلدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما يقول اهل العدل فى حق كثير من اهل الاسواق والعامة وليس من حيث يتعذر عليهم ايراد الحجج ينبغى ان يكونوا غير عالمين لان ايراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها كما قلنا (فى اصحاب الجملة) وهم الذين لهم على اعتقاداتهم الحقة دليل اجمالى اقتفوا به فى حصول الاعتقاد وبعبارة اخرى ان المراد بهم من وصل الى الحق عن دليل اجمالى مع عدم قدرته على ايراده بحسب الاصطلاحات المقررة عند اهلها كغالب اهل السوق والعوام.
(وليس لاحد) ان يقول هؤلاء المقلدة ليسوا من اصحاب الجملة لانهم اذا سألوا عن التوحيد او العدل او صفات الائمة او صحة النبوة قالوا روينا كذا يروون فى ذلك كله الاخبار والآثار المنقولة عن الائمة عليهمالسلام وليس هذا طريق اصحاب الجملة(وذلك) انه ليس يمتنع ان يكون هؤلاء المقلدة من اصحاب الجملة وقد حصل لهم المعارف بالله إلّا انهم لما تعذر عليهم ايراد الحجج فى ذلك احالوا على ما كان سهلا عليهم من نقل الروايات اذا سألوا عن التوحيد او العدل او صفات الائمة وليس يلزمهم ان يعلموا ان ذلك اى ايراد الرواية فى الاصول لا يصح ان يكون دليلا الا بعد ان يتقدم منهم المعرفة بالله للزوم الدور لو جعل دليلا على المعرفة قبل المعرفة لان حجية الخبر موقوف على ثبوت النبوة والامامة فاثباتهما به مستلزم للدور وانما الواجب عليهم ان يكونوا عالمين على الاصول وهم عالمون بها على الجملة كما قرره رحمهالله فما يتفرع على التمسك بالرواية فى الاصول من الخطاء فى ترك تحصيل العلم بذلك لا يوجب التكفير ولا التفسيق.