عمومات مخصصة بما سيأتى من الادلة الدالة على جواز العمل بخبر الواحد اذ فى فرض تماميتها لا مجال للتمسك بتلك الآيات لحكومة تلك الادلة عليها فان تلك الادلة تقتضى القاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزا للواقع فيكون حال الخبر حال العلم فى عالم التشريع فلا تعمّه الادلة الناهية عن العمل بالظن لنحتاج الى التخصيص.
(فعلى) هذا تعبير الشيخ قدسسره بلفظ التخصيص اما مسامحة فى لفظ التخصيص باستعماله فى غير ظاهره من الورود والحكومة او مبنى على تسامح القوم وتساهلهم وعدم فرقهم بين الاقسام المذكورة.
(واما الجواب عن الاخبار) فعن الرواية الاولى مضافا الى ما قيل من ان الاخباريين مع عدم كون دأبهم الخدشة فى سند الروايات لا يعملون بالاخبار المدوّنة فى بصائر الدرجات سيما مثل هذه الرواية التى هى من قبيل المكاتبة لكن المجلسى ره على ما حكى عنه قال فى مقدمات البحار انه من الاصول المعتبرة التى روى عنها الكلينى وغيره فبانها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.
(واما اخبار العرض على الكتاب) فهى وان كانت متواترة بالمعنى إلّا انها بين طائفتين إحداهما ما دل على طرح الخبر الذى يخالف الكتاب والثانية ما دل على طرح الخبر الذى لا يوافق الكتاب واما الاخبار التى دلت على ان الخبر المخالف للكتاب باطل او زخرف او اضربوه على الجدار او لم نقله الى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة القطعية.
(والمراد) من المخالفة فى هذه الاخبار هى المخالفة بنحو لا يكون بين الخبر والكتاب جمع عرفى كما اذا كان الخبر مخالفا للكتاب بنحو التباين او العموم من وجه وهذا النحو من الخبر اى المخالف للكتاب او السنة القطعية بنحو التباين او العموم من وجه خارج عن محل الكلام لانه غير حجة بلا اشكال ولا خلاف واما الاخبار المخالفة للكتاب والسنة بنحو التخصيص او التقييد فليست مشمولة لهذه الطائفة للعلم بصدور المخصص لعموم الكتاب والمقيد لاطلاقاته عنهم عليهمالسلام