كثيرا اذ لم يذكر فى الكتاب الا اساس الاحكام بنحو الاجمال واما تفصيل الاحكام وبيان موضوعاتها فهو مذكور فى الاخبار المروية عنهم عليهمالسلام وان شئت قلت ليس المراد من المخالفة فى هذه الطائفة هى المخالفة بالتخصيص والتقييد وإلّا لزم تخصيصها بموارد العلم بتخصيص الكتاب فيها مع انها آبية عن التخصيص وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص فى مثل قوله عليهالسلام ما خالف قول ربنا لم نقله وبالجملة الخبر المخصص لعموم الكتاب او المقيد لاطلاقه لا يعد مخالفا له فى نظر العرف فالمراد من المخالفة فى هذه الطائفة هى المخالفة بنحو التباين او العموم من وجه.
(وبالجملة) ان المراد من الاخبار الدالة على طرح المخالف للكتاب وانه زخرف باطل لم اقله هو المخالف لنص الكتاب لا لظاهره وذلك للقطع بصدور كثير من الاخبار الصحيحة المخالفة لظاهر القرآن عن الائمة عليهمالسلام فى الاحكام الشرعية وغيرها الشارحة لمراده فوق حد الاحصاء.
(قوله فان قلت ما من واقعة الا ويمكن استفادة حكمها الخ) لمّا ذكر قدسسره ان الطائفة الاولى لا تدل على المنع عن الخبر الذى لا يوجد مضمونه فى الكتاب والسنة توجه عليه السؤال المذكور وهو ان احكام جميع الوقائع مستفادة من عمومات الكتاب مثل الآيات المذكورة فحينئذ كل خبر وافقه يؤخذ به وكل خبر خالفه يطرح إلّا ان يكون قطعى الصدور فيخصص به الكتاب كما قال المقتصر فى تخصيصها على السنة القطعية الخ فالاخبار المخصصة لعمومات الكتاب كلها والمخصصة لكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب.
(قوله قلت اولا) حاصل الجواب عدم صدق المخالف على الخبر المخصص للعموم سيما مثل هذه العمومات وإلّا لعدّت الاخبار الصادرة يقينا عن الائمة عليهمالسلام المخالفة لعمومات الكتاب والسنة النبوية مخالفة للكتاب والسنة.