(فان قلت) يكفى فى ردعهم الآيات المتكاثرة والاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم فى امرين وان الآيات والاخبار راجعة الى احدهما الاول ان العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالادلة الاربعة والثانى ان فيه طرحا لادلة الاصول العملية واللفظية التى اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل لكون حرمة العمل بالظن من اجلهما مركوزا فى ذهن العقلاء لان حرمة التشريع ثابت عندهم والاصول العملية واللفظية معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف ومع ذلك نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمينان والسر فى ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر لانتفاع تحقق التشريع مع بنائهم على سلوكه فى مقام الاطاعة والمعصية فان الملتزم بفعل ما اخبر الثقة بوجوبه وترك ما اخبر بحرمته لا يعد مشرعا بل لا يشكّون فى كونه مطيعا ولذا يعوّلون به فى اوامرهم العرفية من الموالى الى العبيد مع ان قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالاحكام الشرعية.
(محصل الاشكال) ان سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة فى عامة امورهم وان كانت مسلّمة ولكنها بما هى هى لا تكون حجة ولو كانت من المسلمين بما هم مسلمون ومتدينون بنحلة الاسلام فضلا عما اذا كانوا من العقلاء بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدين ما لم يمضها الشارع وعدم الردع عنها وان كان مما يكفى فى امضائها ولكن الآيات المتكاثرة والاخبار الناهية عن العمل بما سوى العلم مثل قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقوله (ع) ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه الينا الى غير ذلك من الآيات والروايات التى تقدم تفصيلهما عند استدلال المانعين بهما رادعة عنها مانعة عن دليليتها فلا تصلح السيرة للاستدلال بها اصلا.
(قوله قلت قد عرفت الخ) ملخص ما اجاب به الشيخ قدسسره ان مفاد ادلة حرمة العمل بما عدا العلم راجع الى احد وجهين.