عليهالسلام موجود فى كل عصر فاذا انعقد الاجماع من الامة فهو داخل فى اشخاصهم وقوله داخل فى اقوالهم فانه منهم وسيدهم ورئيسهم فلا محالة يكون اجماعهم حجة لتضمنه واشتماله على قول الامام (ع) وقد اشتهر هذا الطريق الاول بالاجماع التضمنى.
(وهذا الطريق الاول فى غاية القلة) لان مسلك الدخول مما لا سبيل اليه عادة فى زمان الغيبة بل ينحصر ذلك فى زمان الحضور الذى كان الامام عليهالسلام يجالس الناس ويجتمع معهم فى المجالس فيمكن ان يكون الامام عليهالسلام احد المجمعين واما فى زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة نعم قد يتفق فى زمان الغيبة لبعض الاتقياء التشرف بخدمته واخذ الحكم منه عليهالسلام واين هذا من دعوى كون مبنى الاجماع على دخول شخصه عليهالسلام فى المجمعين.
(بل نعلم جزما) انه لم يتفق لاحد من هؤلاء الحاكين للاجماع كالشيخين والسيدين وغيرهما ولذا صرح الشيخ فى العدة فى مقام الردّ على السيد حيث انكر السيد الاجماع من باب وجوب اللطف بانه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل الى معرفة موافقة الامام عليهالسلام للمجمعين.
(وعلى كل حال) يعتبر فى هذا الطريق الاول ان يكون فى المجمعين مجهول النسب ليمكن انطباق الامام عليهالسلام عليه كما صرح به فى العدة والمعالم بل وان يكون مجهول النسب فوق الواحد كى لا يتميز الامام (ع) من بين المجمعين بعينه فيعدم فائدة الاجماع كما انه لا يضر بحجية الاجماع من هذا الطريق بل ولا بصدقه المسامحى خروج معلوم النسب اذا كان واحدا او اثنين او ما يقرب من ذلك إلّا اذا خرج جمع كثير فيخلّ ذلك بتسمية الاجماع حتى المسامحى منه وان لم يخل بحجيته اذا فرض العلم بدخول الامام عليهالسلام فى البقية.