تكون عند العمل بخبر الفاسق لا مطلقا فلا يحتمل الوجوب النفسى فى التبين وذلك واضح.
(وقد اشار الشيخ قدسسره) الى ما ذكرنا من كون الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى بقوله والدليل على كون الامر بالتبين واجبا شرطيا لا نفسيا مضافا الى انه المتبادر عرفا لان المتبادر من مادة التبين هو الاستكشاف به عن خبر الفاسق من حيث صدقه وكذبه وهذا ليس الامن حيث العمل بخبر الفاسق فيكون الامر بالتبين واجبا شرطيا لا نفسيا وهذا واضح.
ومضافا الى ان الاجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسى للتبين فى خبر الفاسق بل وجوبه شرط للعمل بخبر الفاسق وانما اوجب التبين من اوجبه عند ارادة العمل به لا مطلقا هو ان التعليل فى الآية بقوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا) الخ لا يصلح ان يكون تعليلا للوجوب النفسى لان اصابة القوم بالجهالة انما تكون عند العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف ومن المعلوم ان هذا لا يصلح إلّا علة لحرمة العمل بدون التبين فهذا اى حرمة العمل بخبر الفاسق بدون التبين هو المعلول ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون التبين.
(قوله من ظهور الامر بالتبين) وجه الظهور ما هو المقرر فى محله من ان مفاد الامر المجرد عن القرينة هو الوجوب النفسى.
(قوله فى امثال المقام) من نظائره نزح الدلاء فى باب المنزوحات فان وجوبه او استحبابه مشروط بمقام العمل (قوله والدليل) مبتدأ خبره (قوله هو ان التعليل).