(الثانى) ما ذكره فى الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود فى الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الاربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر بوجوه قال الاول انا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة سيما بالاصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة ونحوها مع ان جل اجزائها وشرائطها وموانعها انما يثبت بالخبر الغير القطعى بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن انكر فانما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان انتهى (ويرد عليه اولا) ان العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره ومجرد وجود العلم الاجمالى فى تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها عن اطراف العلم الاجمالى كما عرفت فى الجواب الاول عن الوجه الاول وإلّا لما امكن اخراج بعض هذه الطائفة الخاصة ودعوى العلم الاجمالى فى الباقى كاخبار العدول مثلا فاللازم حينئذ اما الاحتياط او العمل بكل خبر دل على جزئية شىء او شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية او الشرطية إلّا ان يقال ان المظنون الصدور من الاخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط (وثانيا ان مقتضى) هذا الدليل وجوب العمل بالاخبار الدالة على الشرائط والاجزاء دون الاخبار الدالة على عدمهما خصوصا اذا اقتضى الاصل الشرطية والجزئية.
(الوجه الثانى) من الوجوه العقلية ما ذكره صاحب الوافية مستدلا به على حجية الاخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة عند الشيعة كالكتب الاربعة مع عمل جمع بها من غير رد ظاهر وحاصل ما افاده من الوجه هو انا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة خصوصا بالضروريات كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس وغير ذلك من العبادات والمعاملات ولا اشكال ان غالب اجزاء هذه الامور وشرائطها وموانعها انما يثبت بالخبر الغير القطعى بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد انتهى ملخصا.