طلقات بلفظ واحد كما يقول انت طالق ثلاثا او الاعم منها ومما يقع عليها ثلاث طلقات بصيغ متعددة قبل تخلل الرجوع كما يقول انت طالق انت طالق انت طالق فان المعروف من مذهب العامة وقوع الثلاث فى الصورتين فقد ادعى الاجماع على عدم وقوع الثلاث من جهة الاجماع الذى ادعاه فى المسألة الاصولية بعد ضم مقدمة اجتهادية اليها وهى ان وقوع الثلاث مخالف للكتاب والسنة.
(قوله حيث انه سئل عن الدليل على ان المطلقة ثلثا فى مجلس واحد يقع منها واحدة) اجمع الاصحاب على انه لا يقع الطلقتان او الطلقات الثلاث فى مجلس واحد وانما اختلفوا فى انه هل تقع باطلا من رأس او يقع منها واحدة ويلغوا الزائد فذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمرتضى فى احد قوليه وابن ادريس والمحقق وباقى المتأخرين الى الثانى وذهب جماعة الى الاول واستدل الاولون بوجوه مذكورة فى الكتب الفقهية.
(واستدل المفيد) من الكتاب بظاهر قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) وجه الاستدلال ان المستفاد منه كون الطلاق مرة بعد مرة فدل على عدم وقوع الثنتين والثلث بلفظ واحد واما وقوعها واحدة فللقصد اليها فى ضمن الثلث وللاخبار قال فى مجمع البيان واستدل اصحابنا بهذه الآية على ان الطلاق الثلث بلفظ واحد لا يقع لانه قال الطلاق مرتان ثم ذكر الثالث على الخلاف.
(ومن السنة) قوله صلىاللهعليهوآله كل ما لم يكن على امرنا هذا فهو رداى مردود وقال ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه وقال المفيد قد بينا ان المرة لا تكون المرتين ابدا وان الواحدة لا تكون ثلثا فاوجب السنة ابطال طلاق الثلث من دون رجعة بينها.
(واما اجماع الامة) فهم مطبقون على ان ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة يعنى تقدم اتصاف الطلقات الثلاث فى مجلس واحد بكونها مخالفة للكتاب والسنة فحصل الاجماع على ابطاله انتهى ومما ذكر علم ان الاستدلال بالكتاب وما يليه انما هو لابطال وقوع الثلث بلفظ واحد