ومن الثانى ما عن المفيد فى فصوله حيث انه سئل عن الدليل على ان المطلّقة ثلثا فى مجلس واحد يقع منها واحدة فقال الدلالة على ذلك من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه واجماع المسلمين ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ثم بيّن وجه الدلالة ومن السنة قوله صلىاللهعليهوآله كل ما لم يكن على امرنا هذا فهو رد وقال ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه وقد بيّنا ان المرة لا تكون المرتين ابدا وان الواحدة لا تكون ثلثا فاوجب السنة ابطال طلاق الثلث.
واما اجماع الامة فهم مطبقون على ان ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة فحصل الاجماع على ابطاله انتهى وحكى عن الحلى فى السرائر الاستدلال بمثل هذا ومن ذلك الاجماع الذى ادعاه الحلى على المضايقة فى قضاء الفوائت فى رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال حيث قال اطبق الامامية عليه خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر واجمعت على العمل به ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين.
فان ابنى بابويه والاشعريين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد ومحمد بن على بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة والقميين اجمع كعلى بن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن الوليد عاملون باخبار المضايقة لانهم ذكروا انه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك فى كتاب من لا يحضره الفقيه وخرّيت هذه الصناعة ورئيس الاعاجم الشيخ ابو جعفر الطوسى مودع اخبار المضايقة فى كتبه مفت بها والمخالف اذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه انتهى.
(اقول) ان المراد من الثانى ما افاده قدسسره بقوله او اتفاقهم على مسئلة اصولية نقلية او عقلية يستلزم القول بها فى اعتقاد المدعى الحكم فى المسألة المفروضة ويشهد به تكرير كلمة الاتفاق وغيره وان كان الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه لا يخلو عن تكلف.
(ثم) ان المراد من المطلقة ثلثا فى مجلس واحد هى التى يقع عليها ثلاث