الشرعى الثابت بهذه الآية للمخبر به اذا كان خبرا.
(وبعبارة اخرى) الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذى لم يثبت موضوع الخبرية له إلّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر لان الحكم لا يشمل الفرد الذى يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر(ومن هنا) يتجه ان يقال ان ادلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة لان الاصل لا يدخل فى موضوع الشاهد الا بعد قبول شهادة الفرع.
(فتبين مما ذكر) ان التعبد بحجية الخبر يتوقف على أن يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا أو ذا أثر شرعى مع قطع النظر عن الحجية ليصح التعبد بها بلحاظه فان التعبد بحجية الخبر فيما لم يكن المخبر به حكما شرعيا ولا ذا أثر شرعى لغو محض وعليه فدليل الحجية لا يشمل مثل أخبار الشيخ عن خبر المفيد لان المخبر به وهو خبر المفيد ليس حكما شرعيا ولا ذا اثر شرعى مع قطع النظر عن دليل الحجية وهذا الاشكال جار فى اخبار جميع سلسلة الرواة الا الاخير الذى ينقل عن المعصوم عليهالسلام فان المخبر به فى خبره هو قول المعصوم عليهالسلام فلا محالة يكون حكما شرعيا من وجوب أو حرمة أو غيرهما كما هو ظاهر.
(ولا يخفى عليك) ان هذا الاشكال يسقط من أصله على القول بان المجعول فى باب الطرق والامارات هو الكاشفية والطريقية بتتميم الكشف بمعنى ان الشارع يعتبر الكاشف الناقص كاشفا تاما والامارة الغير العلمية علما اذ عليه يكون التعبد ناظرا الى نفس الطريقية والكاشفية من دون حاجة الى كون المؤدى حكما شرعيا أو ذا اثر شرعى نعم على القول بان المجعول فى باب الطرق والامارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع يرد الاشكال المذكور بان التنزيل المذكور متوقف على ان يكون المؤدى حكما شرعيا او ذا أثر شرعى وإلّا فلا معنى لتنزيله منزلة الواقع.
(واما على القول الاول) من ان المجعول هو الطريقية والكاشفية فلا حاجة الى اعتبار كون المؤدى حكما شرعيا او ذا اثر شرعى اذا التعبد ناظر الى نفس الطريقية والكاشفية لا الى المؤدى غاية الامر انه يلزم ان لا يكون التعبد المذكور لغوا