(ولا يخفى) ان اخباره باجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنى على الحدس والاجتهاد من وجوه احدها دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به وهذا وان كان غالبيا إلّا انه لا يوجب القطع لمشاهدة التخلف كثيرا الثانى تمامية دلالة تاك الاخبار عند اولئك على الوجوب اذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب الثالث كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك لان وثوق الحلى بالرواة لا يدل على وثوق اولئك مع ان الحلى لا يرى جواز العمل باخبار الآحاد وان كانوا ثقاة والمفتى اذا استند فتواه الى خبر الواحد لا يوجب اجتماع امثاله القطع بالواقع خصوصا لمن يخطى العمل باخبار الآحاد.
وبالجملة فكيف يمكن ان يقال ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام عليهالسلام فيدخل فى خبر الواحد مع انه فى الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّى مع وضوح فساد بعضها فان كثيرا ممن ذكر اخبار المضايقة قد ذكر اخبار المواسعة ايضا وان المفتى اذا علم استناده الى مدرك لا يصلح للركون اليه من جهة الدلالة او المعارضة لا يؤثر فتواه فى الكشف عن قول الامام عليهالسلام واوضح حالا فى عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلى من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج وردّه المحقق بان احدا من علماء الاسلام لم يذهب الى ذلك فان الظاهر ان الحلى انما اعتمد فى استكشاف اقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة باطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخيلا ان الحكم معلق على الزوجية من حيث هى زوجية ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة او وجوب الانفاق فكيف يجوز الاعتماد فى مثله على الاخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الامام عليهالسلام ويقال انها سنة محكية.
(حاصله) ان اخبار الحلى باجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنى على الحدس والاجتهاد من وجوه (احدها) دلالة ذكر الخبر فى الكتاب على عمل الذاكر بالخبر(وفيه) ان دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به وان كان غالبيا إلّا انه لا يوجب