(ومنها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة لانصراف النبأ الى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات المأثورة عن الائمة عليهمالسلام لاشتمالها على وسائط وضعف هذا الايراد على ظاهره واضح لان كل واسطة من الوسائط انما يخبر خبرا بلا واسطة فان الشيخ قدسسره اذا قال حدثنى المفيد قال حدثنى الصدوق قال حدثنى ابى قال حدثنى الصفار قال كتبت الى العسكرى عليهالسلام فان هناك بمقتضى الآية اخبارا متعددة بتعدد الوسائط فخبر الشيخ قوله حدثنى المفيد الخ وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه فاذا حكم بصدقه وثبت شرعا ان المفيد حدث الشيخ بقوله حدثنى الصدوق فهذا الاخبار اعنى قول المفيد الثابت بخبر الشيخ حدثنى الصدوق ايضا خبر عادل وهو المفيد فيحكم بصدقه وان الصدوق حدثه فيكون كما لو سمعنا من الصدوق اخباره بقوله حدثنى ابى والصدوق ايضا عادل فيصدق فى خبره فيكون كما لو سمعنا اباه يحدث بقوله حدثنى الصفار فنصدقه لانه عادل فيثبت خبر الصفار انه كتب اليه العسكرى عليهالسلام واذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه والحكم بان العسكرى صلىاللهعليهوآله كتب اليه ذلك القول كما لو شاهدنا الامام عليهالسلام يكتب اليه فيكون المكتوب حجة فيثبت بخبر كل لاحق اخبار سابقه ولهذا يعتبر العدالة فى جميع الطبقات لان كل واسطة مخبر بخبر مستقل هذا.
(اقول) من الاشكالات التى لا تختص بمفهوم آية النبأ اشكال شمول ادلة الحجية للاخبار الحاكية لقول الامام عليهالسلام بواسطة او بوسائط كاخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن العسكرى عليهالسلام تقريب هذا الاشكال من حيث دعوى انصراف ادلة الحجية الى الاخبار الحاكية لقول الامام بلا واسطة.
(واجاب عنه) الشيخ قدسسره بان كل واسطة من الوسائط يخبر خبرا بلا واسطة فاذا قال الشيخ حدثنى المفيد انه قال حدثنى الصفار انه قال سمعت العسكرى عليهالسلام يقول كذا فهناك اخبار متعددة حسب تعدد الوسائط فخبر الشيخ قوله حدثنى المفيد الخ وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه فاذا حكم بصدقه وثبت شرعا ان المفيد