وجهه اشارة الى ان وقوع الاجماع من المثبتين لا يعقل إلّا بعد تصحيح عدم شمول الخبر لنفسه وقد عرفت الاشكال فيه.
(وثالثا) انه على فرض الدوران بين دخول خبر السيد فى ادلة الحجية وخروج ما عداه وبين العكس لا شبهة فى تعيّن العكس لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص الى الواحد بل لان المقصود من الكلام ح ينحصر فى بيان عدم حجية خبر العادل ولا ريب ما فى هذا التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجية خبر العادل من القبح الى الغاية والفضاحة الى النهاية كما يعلم من قول القائل صدّق زيدا فى جميع ما يخبرك فاخبرك زيد بالف من الاخبار ثم اخبر بكذب جميعها فاراد القائل من قوله صدّق الخ خصوص هذا الخبر.
(قوله وقد اجاب بعض من لا تحصيل له الخ) حاصله انه قد اجاب بعض عن الاشكال المذكور بان الاجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار.
(ولا يخفى عليك) ان هذا الجواب فى كمال الوضوح من الفساد لان حجية الاجماع المنقول الذى نقله السيد على زعم المورد داخل فى ظاهر الكتاب وفى مفهوم آية النبأ فاذا كان ظاهر الكتاب قطعى الاعتبار فيكون هو كذلك فكيف يقال ان ظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار والاجماع المنقول مظنون الاعتبار فلا يكون هناك تعارض حتى يقدّم عليه مع ان مظنون الاعتبار لا يكون حجة وبالجملة الجواب المذكور ساقط جدا.