كما انهما يشتركان قطعا فى جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق لان العمل بعد العلم بالصدق يكون بمقتضى التبين لا باعتبار الخبر(ويفترقان) فى وجوب التفتيش فى حال خبر الفاسق من حيث الصدق والكذب وعدم وجوبه فى خبر العادل وهذا الفرق موجب لمزية كاملة للعادل على الفاسق لا لمنقصته بالنسبة الى الفاسق اللهم إلّا ان يقال ان التبين فى الخبر نوع من الاعتناء بشأن المخبر فلا يصلح أن يكون فارقا ولعل الامر بالتأمل يكون اشارة اليه فافهم.
(وكيف كان) فقد اورد على الآية ايرادات كثيرة ربما تبلغ الى نيّف وعشرين إلّا ان كثيرا منها قابلة للدفع فذكر الشيخ قدسسره أولا ما لا يمكن ذبّه اى دفعه ثم اتبعه بذكر بعض ما اورد من الايرادات القابلة للدفع اما ما لا يمكن الذب عنه فايراد ان
(احدهما) ان الاستدلال بالآية ان كان راجعا الى اعتبار مفهوم الوصف اعنى الفسق ففيه ان المحقق فى محله عدم اعتبار المفهوم فى الوصف خصوصا فى الوصف الغير المعتمد على موصوف مذكور كما فيما نحن فيه فان الموصوف ليس مذكورا فى الآية الشريفة فانه اشبه بمفهوم اللقب يعنى ان الوصف الغير المعتمد على موصوف مذكور اشبه بمفهوم اللقلب لان النزاع فى مبحث مفهوم الوصف على ما يظهر من جماعة فى الوصف المعتمد على موصوف مذكور ويكون الوصف الغير المعتمد على موصوف مذكور داخلا فى مفهوم اللقب.
(ولا يخفى) ان مراده قدسسره من عدم اعتبار مفهوم الوصف عدم ثبوت المفهوم فى التعليق على الوصف لا عدم حجيته مع ثبوته ضرورة عدم الفرق فى حجية ظواهر الالفاظ بين الظهور المنطوقى والمفهومى فكلامهم فى باب المفاهيم انما هو فى الصغرى لا فى الكبرى بعد ثبوتها كما صرح به غير واحد من الاعلام.
(ومن هنا) اجاب غير واحد كالسيدين وامين الاسلام الطبرسى والمحقق والعلامة وغيرهم عن الاستدلال
بالآية بانه مبنىّ على دليل الخطاب اى على اعتبار مفهوم المخالفة ولا نقول به.