(فان قلت) المراد بالسنة الاخبار والاحاديث والمراد انه يجب الرجوع الى الاخبار المحكية عنهم فان تمكن من الرجوع اليها على وجه يفيد العلم فهو وإلّا وجب الرجوع اليها على وجه يظن منه بالحكم قلت مع ان السنة فى الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة او فعله او تقريره لا حكاية احدها يرد عليه ان الامر بالعمل بالاخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع الى قول الحجة وهو الاجماع والضرورة الثابتة من الدين او المذهب واما الرجوع الى الاخبار المحكية التى لا تفيد القطع بالصدور عن الحجة فلم يثبت ذلك بالاجماع والضرورة من الدين التى ادعاها المستدل فان غاية الامر دعوى اجماع الامامية عليه فى الجملة كما ادعاه الشيخ والعلامة فى مقابل السيد واتباعه واما دعوى الضرورة من الدين والاخبار المتواترة كما ادعاها المستدل فليست فى محلها ولعل هذه الدعوى قرينة على ان مراده من السنة نفس قول المعصوم او فعله او تقريره لا حكايتها التى لا توصل اليها على وجه العلم نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع الى تلك الحكايات الغير العلمية لاجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية يرد عليه انه ان اراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التى يعلم بعدم جواز
(حاصل الاشكال) انه يمكن ان يدعى ان المراد بالسنة الاخبار والاحاديث المصطلحة فعليه يحتمل ان يكون مراد صاحب الحاشية على المعالم انه يجب الرجوع الى الاخبار المحكية عنهم عليهمالسلام فان تمكن المكلف من الرجوع اليها على وجه يفيد العلم فهو وإلّا وجب الرجوع اليها على وجه يظن منه بالحكم.
(قد اجاب قدسسره عن الاشكال) بقوله مع ان السنة فى الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة او فعله او تقريره لا حكاية احدها التى تسمى خبرا وحديثا فى الاصطلاح يرد عليه ان الامر بالعمل بالاخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على وجوب الرجوع الى قول الحجة وهو الاجماع والضرورة الثابتة من الدين عند العامة والخاصة او المذهب اى عند الخاصة فقط.