رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا فهذا يرجع الى دليل الانسداد الذى ذكروه لحجية الظن ومفاده ليس إلا حجية كل امارة كاشفة عن التكليف الواقعى وان اراد لزومه من جهة خصوص العلم الاجمالى بصدور اكثر هذه الاخبار حتى لا يثبت بها غير الخبر الظنى من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع الى الوجه الاول الذى قدمناه وقدمنا الجواب عنه فراجع هذا تمام الكلام فى الادلة التى اقاموها على حجية الخبر وقد علمت دلالة بعضها وعدم دلالة البعض الآخر والانصاف ان الدال منها لم يدل الاعلى وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمينان بمؤداه وهو الذى فسر به الصحيح فى مصطلح القدماء والمعيار فيه ان يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتنى به العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحير والتردد الذى لا ينافى حصول مسمى الرجحان كما نشاهد فى الظنون الحاصلة بعد التروى فى شكوك الصلاة فافهم.
(واما الرجوع) الى الاخبار المحكية التى لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة فلم يثبت ذلك بالاجماع والضرورة من الدين التى ادعاها المستدل فان غاية امر دعوى اجماع الامامية عليه فى الجملة كما ادعاه الشيخ والعلامة فى مقابل السيد واتباعه واما دعوى الضرورة من الدين والاخبار المتواترة كما ادعاها المستدل فليست فى محلها ولعل هذه الدعوى اى دعوى الضرورة قرينة على ان مراد المستدل من السنة نفس قول المعصوم او فعله او تقريره لا حكايتها التى لا توصل المكلف اليها على وجه العلم.
(نعم لو ادعى الضرورة) على وجوب الرجوع الى تلك الحكايات الغير العلمية يعنى بها الاخبار لاجل الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية.
(يرد عليه) انه ان اراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التى يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا فهذا يرجع الى دليل الانسداد الكبير الذى ذكروه لحجية مطلق الظن فلا بد