عليه بين اصحابك) باعتبار ان المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحى بقرينة المقابلة فى قوله عليهالسلام واترك الشاذ النادر.
(واما الشهرة العملية) فهى عبارة عن اشتهار الرواية من حيث العمل بان يكون العامل بها كثيرا ويعلم ذلك من استناد المفتين اليها فى مقام الفتوى وبهذه الشهرة منجبر ضعف سند الرواية على المسلك المشهور وفى قبالها اعراض المشهور الموجب لوهن الرواية وان كانت صحيحة من حيث السند وهذا ايضا على المشهور ولكن كونها جابرة لضعف الرواية ومصححة للعمل بها على ما تعرض له بعض الاعاظم اذا كانت الشهرة العملية من قدماء الاصحاب القريبين من عهد الحضور فلا عبرة بالشهرة العملية اذا كانت من المتأخرين خصوصا اذا خالفت شهرة القدماء (والنسبة) بين الشهرة الروائية والشهرة العملية العموم من وجه اذ ربما تكون الرواية مشهورة ولكن لم يستندوا اليها فى مقام العمل وربما ينعكس الامر وقد يتوافقان.
(واما الشهرة الفتوائية) فهى عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى فى مسئلة من الاصحاب من دون استناد منهم الى رواية سواء لم تكن هناك رواية اصلا أم كانت على خلاف الفتوى او على وفقها ولكنه لم يكن استناد الفتوى اليها وهذه الشهرة الفتوائية لا تكون جابرة لضعف الرواية لان الجبر انما يكون بالاستناد الى الرواية ولا اثر لمجرد مطابقة الفتوى لمضمون الرواية بلا استناد اليها ولكن تكون كاسرة لصحة الرواية اذا كانت الشهرة من القدماء بعكس الشهرة العملية الاستنادية حيث انها كانت جابرة لضعف الرواية كما أشرنا اليه آنفا.
(وهذه الشهرة الفتوائية) هى المبحوث عنها فى حجيتها وعدم حجيتها فى المقام كما اشار الشيخ قدسسره الى ذلك بقوله ومن جملة الظنون التى توهم حجيتها بالخصوص الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين الخ
(قوله ثم ان المقصود هنا الخ) يعنى ان المقصود فى البحث عن الشهرة