هو البحث عن حجيتها بالخصوص من جهة قيام دليل خاص عليها بعنوانها الخاص من غير نظر الى كونها من جزئيات مطلق الظن فانه ليس مقصودا بالبحث فى المقام وإلّا فالقول بحجيتها من حيث افادتها المظنة بناء على دليل الانسداد غير بعيد
(ثم) انه قد ذكر بعضهم ان الاقوال فى المسألة اربعة(القول) بحجيتها مطلقا وقد نسب اختياره الى الشهيد قدسسره فى الذكرى والى بعض الاصوليين (القول) بعدم حجيتها مطلقا وقد نسب هذا القول الى الاكثر بل نقلت الشهرة عليه (والتفصيل) بين الشهرة المدعاة قبل زمان الشيخ وبعده بالقول بالحجية فى الاولى ونفيها فى الثانية اختاره صاحب المعالم (والتفصيل) بين الشهرة المقرونة بوجود خبر ولو فى كتب العامة وغيرها بالحجية فى الاولى دون الثانية واختاره صاحب الرياض فى الرسالة المفردة فى هذه المسألة وحكاه عن الوحيد البهبهانى انتهى
(قوله ثم ان منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة امران الخ) انه قد استدل على حجيتها بالخصوص بامرين الاول ان الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية اقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد العادل فالادلة الدالة على حجية خبر الواحد تدل على حجيتها بالاولوية(وحاصل الجواب) عن الدليل الاول على ما اشار اليه الشيخ قدسسره بقوله ووجه الضعف الخ ان مناط الحجية فى الخبر الواحد ليس هو الظن الشخصى حتى يقال باولوية الشهرة فى الحجية لاقوائية الظن الحاصل منها من الظن الحاصل من الخبر الواحد وانما ذلك من جهة قيام دليل بالخصوص على حجيته من السيرة وغيرها ولو من جهة كونه مفيدا للظن النوعى.
(قوله واضعف من ذلك) هذا جواب ثان منه قدسسره عن الدليل الاول وحاصله ان تسمية هذه الاولوية فى كلام البعض المذكور مفهوم الموافقة اضعف من ذلك مع انه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظى الدال على حكم الاصل مثل قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) والظاهر ان مراده ان حكم الفرع فى مفهوم الموافقة يجب ان يكون مستفادا من نفس الدليل اللفظى الذى قد استفيد منه حكم