(والجواب عنه اولا) ان وجوب العمل بالاخبار الصادرة انما هو لاجل وجوب امتثال احكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الاخبار وإلّا فالعمل بالخبر الصادر عن الامام عليهالسلام انما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى و (ح) نقول ان العلم الاجماعى ليس مختصا بهذه الاخبار بل نعلم اجمالا بصدور احكام كثيرة عن الائمة عليهمالسلام لوجود تكاليف كثيرة و (ح) فاللازم اولا الاحتياط ومع تعذره او تعسره او قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع الى ما افاد الظن بصدور الحكم الشرعى التكليفى عن الحجة عليهالسلام سواء كان المفيد للظن خبرا او شهرة او غيرهما فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر وانما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وان لم يكن خبرا فان قلت المعلوم صدور كثير من هذه الاخبار التى بايدينا واما صدور الاحكام المخالفة للاصول غير مضمون هذه الاخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون قلت اولا العلم الاجمالى وان كان حاصلا فى خصوص هذه الروايات التى بايدينا إلّا ان العلم الاجمالى حاصل ايضا فى مجموع ما بايدينا من الاخبار ومن الامارات الأخر المجردة عن الخبر التى بايدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام وليست هذه الامارات خارجة عن اطراف العلم الاجمالى الحاصل فى المجموع بحيث يكون العلم الاجمالى فى المجموع مستندا الى بعضها وهى الاخبار ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الاخبار وضممنا الى الباقى مجموع الامارات الأخر كان العلم الاجمالى بحاله فهنا علم اجمالى حاصل فى الاخبار وعلم اجمالى حاصل بملاحظة مجموع الاخبار وساير الامارات المجردة عن الخبر فالواجب مراعاة العلم الاجمالى الثانى وعدم الاقتصار على مراعاة الاول.
(اقول) انه قدسسره قد اورد على هذا الوجه الاول امورا (الاول) ما ملخصه ان وجوب العمل بالاخبار الصادرة عن الائمة عليهمالسلام ليس إلّا من جهة كاشفيتها عن احكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الاخبار(وعلى هذا) فالعلم الاجمالى بالاخبار الصادرة فيما بايدينا من الاخبار يساوق العلم الاجمالى بالتكاليف الشرعية