(ومن جملة الظنون التى توهم حجيتها بالخصوص الشهرة) فى الفتوى الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين سواء كان فى مقابلها فتوى غيرهم بخلاف ، ام لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم ثم ان المقصود هنا ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية فى الجملة بل المقصود ابطال توهم كونها من الظنون الخاصة وإلّا فالقول بحجيتها من حيث افادتها المظنة بناء على دليل الانسداد غير بعيد ثم ان منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة امران : احدهما ما يظهر من بعض ان ادلة حجية خبر الواحد تدل على حجيتها بمفهوم الموافقة لانه ربما يحصل منه الظن الاقوى من الحاصل من خبر العادل وهذا خيال ضعيف تخيّله بعض فى بعض رسائله.
ووقع نظيره من الشهيد الثانى فى المسالك حيث وجه حجية الشياع الظنى بكون الظن الحاصل منه اقوى من الحاصل من شهادة العدلين ووجه الضعف ان الاولوية الظنية اوهن بمراتب من الشهرة فكيف يتمسك بها فى حجيتها مع ان الاولوية ممنوعة رأسا للظن بل العلم بان المناط والعلة فى حجية الاصل ليس مجرد افادة الظن واضعف من ذلك تسمية هذه الاولوية فى كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة مع انه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظى الدال على حكم الاصل مثل قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ).
(اقول) قبل الشروع فى شرح العبارة ولا بأس بالاشارة الى اقسام الشهرة فنقول ان الشهرة الفتوائية من الظنون التى قيل بحجيتها بالخصوص فان الشهرة على اقسام ثلاثة الشهرة الروائية والشهرة العملية والشهرة الفتوائية.
(اما الشهرة الروائية) فهى عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة وارباب الحديث بكثرة نقلها بان يكون الراوى لها كثيرا ويقابلها الشذوذ والندرة بمعنى قلة الناقل لها وهذه الشهرة هى التى تكون من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور استنادا الى ما فى مرفوعة زرارة من قوله عليهالسلام (خذ بما اشتهر بين اصحابك) وما فى مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليهالسلام (خذ بالمجمع