(واما الاصول المقابلة للخبر) فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها حكم العقل لا الاخبار لقصورها عن افادة اعتبارها كالبراءة والاحتياط والتخيير لا اشكال فى عدم جريانها فى مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به فى احكامهم العرفية لان نسبة العقل فى حكمه بالعمل بالاصول المذكورة الى الاحكام الشرعية والعرفية سواء واما الاستصحاب فان اخذ من العقل فلا اشكال فى انه لا يفيد الظن فى المقام وان اخذ من الاخبار فغاية الامر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين واما الاصول اللفظية كالاطلاق والعموم فليس بناء اهل اللسان على اعتبارها حتى مقام وجود الخبر الموثوق به فى مقابلها فتامل.
(واما الاصول المقابلة للخبر) فهى على قسمين لفظى وعملى (والمراد من الاول) هى الاصول التى تساق فى بيان المراد من اللفظ نحو اصالة عدم التخصيص عند الشك فى ان المراد من العام هل هو العموم او الخصوص واصالة عدم التقييد عند الشك فى ان المراد من المطلق هل هو كل فرد من افراده او المقيد واصالة عدم التجوز عند الشك فى ان المراد من اللفظ هل هو معناه الحقيقى او المجازى وغير ذلك فان جميعها فى مقام بيان مراد اصلاح اللفظ من العموم والاطلاق والحقيقة.
(والمراد من الثانى) هى الاصول التى تثبت للشك فى مقام العمل ولكونها فى مقام اصلاح العمل عند الشك فى الحكم الواقعى سميّت بالاصول العملية مثلا اذا شك زيد فى طهارة لباسه عند ارادة الصلاة مع تيقنه بانه كان طاهرا سابقا فيعمل بمقتضى الاستصحاب وكذا اذا شك فى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فيعمل بمقتضى البراءة.
(والاصول العملية ايضا) بين قسمين عقلى كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب على وجه وشرعى كاصالة الطهارة واصالة الاباحة والاستصحاب بناء على القول به من باب الاخبار.