(قوله ففى اطلاق الاجماع على هذا مسامحة الخ) يعنى ان فى اطلاق الاجماع على اتفاق من عدا الامام عليهالسلام بحيث يكشف عن صدور الحكم منه بقاعدة اللطف او التقرير او الحدس مسامحة فى مسامحة.
(اما المسامحة الاولى) فاطلاقه على اتفاق طائفة احدهم الامام عليهالسلام من باب التضمن مع ان الاجماع فى الاصطلاح هو اتفاق الكل (واما الثانية) فاطلاقه على اتفاق من عدا الامام كاشف عن قوله بطريق الالتزام بحيث يكشف عن صدور الحكم منه بقاعدة اللطف او الحدس او التقرير.
(وقد اشار الشيخ قدسسره) الى ما ذكر بقوله وحاصل المسامحتين اطلاق الاجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطائهم وعدم وصولهم الى حكم الامام عليهالسلام واستدلال الخاصة على حجية الاجماع من جهة الاشتمال على قول المعصوم عليهالسلام ودخوله فيهم واستدلال اكثر العامة بقوله صلىاللهعليهوآله لا تجتمع امتى على الخطاء الظاهر فى جميعهم على حجية الاجماع يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق اى اطلاق الاجماع على غير اتفاق الكل عن المصطلح وبنائه على المسامحة لتنزيل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلة عدمه كما قد عرفت من السيد والفاضلين قدسسرهم من ان كل جماعة قلّت او كثرت علم دخول الامام عليهالسلام فيهم فاجماعها حجة.
(ويكفيك) فى هذا أى فى اطلاق الاجماع على اتفاق من عدا الامام عليهالسلام مسامحة ما سيجىء من المحقق الثانى فى تعليق الشرائع من دعوى على ان خروج الواحد من علماء العصر قادح فى انعقاد الاجماع مضافا الى ما قد عرفت من اطباق الفريقين على تعريف الاجماع باتفاق الكل.