ولو كانت ناشزة.
(واما) ما ذكره المحقق فى بعض كلماته المحكية حيث قال ان الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض افراده الذى وقع فيه الكلام كقولهم يجب فطرة الزوجة على الزوج الشامل للناشزة ايضا لا يقتضى الاجماع على وجوب فطرة الناشزة لان المذهب لا يصار اليه من اطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد بمعنى مجرد اطلاق اللفظ لا يدل على ان مذهب المفتى هو الاطلاق ما لم يعلم انه قصد الاطلاق لان الاجماع مأخوذ من قولهم اجمع على كذا اذا عزم اليه فلا يدخل فى الاجماع على الحكم الا من علم منه القصد اليه كما انا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وان كانوا قائلين به.
وبعبارة اخرى ان الفقهاء مع كونهم قائلين بحجية عموم القرآن واطلاقه لا يحكم بان مذهبهم ايضا هو العموم او الاطلاق ما لم يتتبع اقوالهم اذ لعلهم وجدوا له مخصصا او مقيدا انتهى كلامه وما افاده المحقق قدسسره من التقريب فى كمال الظهور والمتانة لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة فى اطلاق لفظ الاجماع
(وقد حكى فى المعالم) عن الشهيد انه اوّل كثيرا من الاجماعات لاجل مشاهدة المخالف فى مواردها بارادة الشهرة لا الاجماع الاصطلاحى او بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الاجماع او بتأويل الخلاف على وجه لا ينافى الاجماع او بارادة الاجماع على الرواية وتدوينها فى الكتب انتهى.
(ثم) ذكر القدح فى الاحتمالات التى حكاها عن الشهيد حيث قال لا يخفى عليك ما فيه فان تسمية الشهرة اجماعا لا يدفع المناقشة التى ذكرناها وهى العدول عن المعنى المصطلح المتقرر فى علم الاصول من غير اقامة قرينة على ذلك هذا مع ما فيه من الضعف لانتفاء الدليل على حجية مثله واما عدم الظفر بالمخالف عند دعوى الاجماع فاوضح حالا فى الفساد من ان يبين وقريب منه تأويل الخلاف فانا نراه فى مواضع لا يكاد تنالها يد التأويل وبالجملة فالاعتراف بالخطاء فى كثير