(فان قلت) المراد بالنفر النفر الى الجهاد كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) ومن المعلوم ان النفر الى الجهاد ليس للتفقه والانذار نعم ربما يترتبان عليه بناء على ما قيل من ان المراد حصول البصيرة فى الدين من مشاهدة آيات الله وظهور اوليائه على اعدائه وساير ما يتفق فى حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته فيخبروا بذلك عند رجوعهم الى الفرقة المختلفة الباقية فى المدينة فالتفقه والانذار من قبيل الفائدة لا الغاية حتى يجب وجوب ذيها.
(قلت) اولا انه ليس فى صدر الآية دلالة على ان المراد النفر الى الجهاد وذكر الآية فى آيات الجهاد لا يدل على ذلك وثانيا لو سلم ان المراد النفر الى الجهاد لكن لا يتعين ان يكون النفر من كل قوم طائفة لاجل مجرد الجهاد بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعين ان ينفر من كل قوم طائفة فيمكن ان يكون التفقه غاية لايجاب النفر على طائفة من كل قوم لا لايجاب اصل النفر وثالثا انه قد فسر الآية بان المراد نهى المؤمنين عن نفى جميعهم الى الجهاد كما يظهر من قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة وامر بعضهم بان يتخلفوا عند النبى صلىاللهعليهوآله ولا يخلوه وحده فيتعلموا مسائل حلالهم وحرامهم حتى ينذروا قومهم النافرين اذا رجعوا اليهم والحاصل ان ظهور الآية فى وجوب التفقه والانذار مما لا ينكر فلا محيص عن حمل الآية عليه وان لزم مخالفة الظاهر فى سياق الآية او بعض الفاظها.
(حاصل الاشكال) ان المراد بالنفر فى الآية النفر الى الجهاد كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) وهذا نفى معناه النهى اى ليس للمؤمنين ان ينفروا ويخرجوا الى الجهاد باجمعهم ويتركوا النبى صلىاللهعليهوآله فريدا وحيدا.
(ومن المعلوم) ان النفر الى الجهاد ليس للتفقه والانذار بل هما يترتبان عليه بناء على ما قيل يعنى انه ليس المراد من التفقه هو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة اعنى تفهم خصوص الاحكام العملية بل المراد حصول البصيرة فى الدين بمشاهدة آيات الله وغلبة اوليائه على اعدائه وساير ما يتفق فى حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته فيخبروا بذلك عند رجوعهم الى الفرقة المتخلفة الباقية فى المدينة