دليلا برأسه فى مقابل الادلة الثلاثة الأخر إلّا ان مخالفة الاجماع المحقق من اكابر الاصحاب واعاظم الفقهاء مما لا نجترى عليه فحينئذ الاحتياط فى موارد تحقق الاجماع سبيل النجاة.
(ثم) قال بعض الاعاظم ان ناقل الاجماع اما ان يكون من القدماء وهم السابقون على المحقق والعلامة قدسسرهما او يكون من المتأخرين فان كان من القدماء فلا عبرة بحكايته ونقله لان الغالب فيهم حكاية الاجماع على كل ما ينطبق على اصل او قاعدة وفى نظرهم ولا عبرة بنظر الغير فى تطبيق المورد على الاصل او القاعدة وان كان نفس الاصل والقاعدة مورد الاجماع
(وان كان) من المتأخرين فالانصاف اعتبار حكايتهم لانهم يحكون نفس الفتاوى بلسان الاجماع الكاشفة عن وجود دليل معتبر مع عدم وجود اصل او قاعدة او دليل فى البين واما مع وجود اصل او قاعدة فلا يترتب عليه اثر ايضا انتهى هذا خلاصة الكلام فى الاجماع المنقول ولا احتياج الى اطالة الكلام فيه ازيد مما ذكرنا
(قوله ومن جملة الظنون الخارجة عن الاصل الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انه من افراده الخ).
(اقول) قد تقدم فى أوائل الظن ان مقتضى الاصل الاولى الذى يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو فى الجملة هو حرمة العمل بالظن بالادلة الاربعة التى تقدم ذكرها تفصيلا والظاهر ليس المراد من الاصل فى المقام هو خصوص اصل العملى بل المراد منه القاعدة الاولية المستفادة من حكم العقل وعمومات النقل.
(وتقدم) ايضا انه قد خرج من هذا الاصل بعض الامور الغير العلمية التى اقيم الدليل على اعتباره بالخصوص مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذى جعلوه موجبا للرجوع الى الظن مطلقا أو فى الجملة(منها) حجية الظواهر كتابا وسنة على خلاف بين الاصوليين والاخباريين فى الاول وقد سبق البحث عنه تفصيلا