حينئذ من جريان مقدمات الانسداد لاثبات حجية مطلق الظن بالحكم الشرعى للعلم بثبوت الاحكام فى الشريعة ولا يجوز اهمالها وترك التعرض لها الى آخر المقدمات الآتية فى باب الانسداد وقد جرى الاصطلاح على التعبير عن ذلك بالانسداد الكبير.
(ويقابله) الانسداد الصغير وهو اقامة الدليل على اثبات بعض ما يتوقف عليه استنباط الحكم من الرواية دون بعض كما لو فرض انه قام الدليل على الصدور وجهة الصدور وارادة الظهور ولكن لم يمكن تشخيص الظهور وتوقف على الرجوع الى كلام اللغوى فى تعيين ان اللفظ الكذائى كلفظ الصعيد مثلا موضوع للمعنى الكذائى ولم يقم دليل بالخصوص على اعتبار قوله ففى اعتبار الظن الحاصل من كلام اللغوى وعدمه مبنى على صحة جريان مقدمات الانسداد فى خصوص معانى الالفاظ لاستنتاج حجية الظن الحاصل من كلام اللغوى فى معنى اللفظ وان لم يحصل الظن بالحكم الشرعى من قوله وقد جرى الاصطلاح على التعبير عن ذلك بالانسداد الصغير.
(وان اراد) لزوم الخروج من الدين من جهة خصوص العلم الاجمالى بصدور اكثر هذه الاخبار حتى لا يثبت بها غير الخبر الظنى من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع الى الوجه الاول الذى قدّمه قدسسره وقدّم الجواب عنه فراجع.
(هذا تمام الكلام) فى الادلة التى اقاموها على حجية الخبر الموثوق به وقد علمت دلالة بعضها وعمدتها الطريقية العقلائية مع عدم ردع الشارع عنها وعدم دلالة البعض الآخر من الآيات والوجوه العقلية.
(والانصاف) ان الدال منها لم يدل الاعلى وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمينان بمؤداه من حيث الحكاية عن السنة لا الحكم الواقعى الذى تضمنته السنة المحكية فانه لا تعلق له بالمقام وهو الذى فسر به الصحيح فى اصطلاح القدماء والمعيار