وكيف كان فاذا ادعى الناقل الاجماع خصوصا اذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الاعصار او اكثرهم الامن شذّ كما هو الغالب فى اجماعات مثل الفاضلين والشهيدين انحصر محمله فى وجوه احدها ان يراد به اتفاق المعروفين بالفتوى دون كل قابل للفتوى من اهل عصره او مطلقا الثانى ان يريد اجماع الكل ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين من اهل عصره وهذه الاستفادة ليست ضرورية وان كان قد تحصل لان اتفاق اهل عصره فضلاء عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ومن قبلهم خصوصا بعد ملاحظة التخلف فى كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عما لا يوجب العلم عادة نعم هى امارة ظنيّة على ذلك لان الغالب فى الاتفاقيات عند اهل عصر كونه من الاتفاقيات عند من تقدمهم.
وقد يحصل العلم بضميمة امارات أخر لكن الكلام فى كون الاتفاق مستندا الى الحس او الى حدس لازم عادة للحس والحق بذلك ما اذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم كما ذكره فى أوائل المعتبر حيث قال ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الاجماع لوجوده فى كتب الثلاثة قدسسرهم وهو جهل ان لم يكن تجاهلا فان فى توصيف المدعى بكونه مقلدا مع انا نعلم انه لا يدعى الاجماع الا عن علم اشارة الى استناده فى دعواه الى حسن الظن بهم وان جزمه فى غير محله فافهم.
(وكيف كان) سواء قلنا بان اتفاق اهل عصر واحد لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم او قلنا بانه لا يمكن للناقل العلم باتفاق جميع علماء العصر فحينئذ اذا ادعى الناقل الاجماع خصوصا اذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الاعصار او اكثرهم الا من شذ كما هو الغالب فى اجماعات مثل الفاضلين اى العلامة والمحقق والشهيدين انحصر محمله فى وجوه.
(احدها) ان يراد من اتفاق جميع علماء الاعصار اتفاق المعروفين بالفتوى