دون كل قابل للفتوى من اهل عصره او مطلقا (وقد اورد) على هذا الوجه بحر الفوائد بان اتفاق المعروفين اذا اريد به اتفاق اهل عصره وساير الاعصار المتقدمة لا يمكن تحصيله عادة من طريق الحس وان سلّم التلازم بينه وبين مقالة المعصوم عليهالسلام لان كل معروف ليس له كتاب معروف بايدى الفقهاء مع ان تحصيل فتوى فقيه فى بعض كتبه اذا كان له كتب متعددة فى الفتوى لم يعلم حال جميعها ولو من جهة فقد بعضها لا يجدى فى نسبة الفتوى اليه انتهى وقد اشرنا الى ذلك فيما تقدم فراجع
(الثانى) ان يريد اجماع الكل فى جميع الاعصار ويستفيد ذلك اى اجماع الكل من اتفاق المعروفين من اهل عصره وهذه الاستفادة ليست ضرورية وان كان قد تحصل لان اتفاق اهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ومن قبلهم.
(خصوصا بعد ملاحظة التخلف فى كثير من الموارد) اى كثيرا ما يشاهد حصول التخلف فى كثير من المواضع ولا بأس بالاشارة الى بعضها.
(منها) مسئلة عدم رفع الماء المضاف الحدث قال فى الشرائع وهو طاهر لا يزيل حدثا اجماعا قال صاحب المدارك هذا هو المشهور بين الاصحاب وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ولم يعتبر المصنف خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول الرفع لمعلومية نسبه او لانعقاد الاجماع بعده انتهى.
(ومنها) مسئلة جواز قراءة الجنب القرآن عدا العزائم حيث ادعى عليه المحقق الاجماع وقد حكى الشهيد عن سلار تحريم القراءة مطلقا وعن ابن البراج تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات (ومنها) مسئلة نزح البئر حيث كان المجمع عليه بين القدماء فيها النجاسة كما عن الانتصار والغنية والسرائر على ما حكى عنهم والاشهر بين المتأخرين الطهارة الى غير ذلك من الموارد التى يطلع عليها الفقيه المتتبع.
(ولو فرض) حصول استفادة اتفاق الكل من اتفاق المعروفين للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عما لا يوجب العلم عادة نعم اتفاق المعروفين امارة ظنية على اتفاق الكل لان الغالب فى الاتفاقيات عند اهل عصر كونه من الاتفاقيات