التوقف فيه لاجل ذلك الاحتمال كما يدل عليه الالفاظ الواردة فى الاخبار المتقدمة من لفظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها.
(واما اعتبار العدالة) فى حجية الخبر فاكثر الاخبار المتقدمة خالية عنها بل فى كثير منها التصريح بخلافه مثل رواية العدة الآمرة بالاخذ بما رووه عن على عليهالسلام ومثل الاخبار الواردة فى اعتبار كتب بنى فضال ومرفوعة الكنانى (نعم) فى غير واحد من الاخبار حصر المعتمد فى اخذ معالم الدين فى الشيعة كما فى قوله عليهالسلام لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا لكنه محمول على غير الثقة او على اخذ الفتوى بمعنى انه لا يجوز الرجوع الى غير الشيعة فى باب التقليد لا فى اخذ الرواية جمعا بينها وبين ما هو اكثر منها وفى رواية بنى فضال شهادة على هذا الجمع حيث سئل عليهالسلام عن كتب بنى فضال فقال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا مع ان التعليل للنهى فى ذيل رواية على بن سويد السابى بانهم ممن خانوا الله ورسوله يدل على انتفاء النهى عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة فان الغير الامامى الثقة مثل ابن فضال وابن بكير ليسوا خائنين فى نقل الرواية وسيأتى توضيحه عند ذكر الاجماع إن شاء الله تعالى.
(الى غير ذلك) مما يظهر من المجموع جواز العمل بخبر الثقة المأمون وصحة الاعتماد عليه وانه امر مفروغ عنه فى الجملة وان اردت الاطلاع تفصيلا فى المقام فراجع الابواب الثلاثة من قضاء الوسائل اعنى باب وجوب العمل باحاديث النبى صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام وباب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة وباب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوى الى الرواة وان كان فيما ذكره الشيخ قدسسره من الطوائف الاربع غنى وكفاية عن غيرها اذا التواتر الاجمالى فى هذه الطوائف الاربع المذكور غير قابل للانكار ومقتضاه الالتزام بحجية الخبر الموثوق به
(ولكن قد نسب) الى بعض المحققين اعتبار العدالة فى الراوى حيث قال ان ظاهر جملة من الاخبار اعتبار العدالة كقوله عليهالسلام فى الاخبار العلاجية