(فان قلت) ان مجرد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبولية الخبر لبقاء احتمال خطاء العادل فيما اخبر وان لم يتعمد الكذب فيجب التبين فى خبر العادل ايضا لاحتمال خطائه وسهوه وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل والفاسق غاية الامر وجوبه فى خبر الفاسق من وجهين وفى العادل من جهة واحدة (قلت) اذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينتفى احتمال خطائه وغفلته واشتباهه باصالة عدم الخطاء فى الحس وهذا اصل عليه اطباق العقلاء والعلماء فى جميع الموارد نعم لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطاء والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان اصالة عدم الخطاء والاشتباه ولذا يعتبرون فى الشاهد والراوى الضبط وان كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الاجماع إلّا ان المنصف يشهد بأن اعتبار هذا فى جميع موارده ليس لدليل خارجى مخصص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل بل لما ذكرنا من ان المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب لا تصويبه وعدم تخطئته او غفلته.
(اقول) حاصل ما افاده قدس سر من السؤال ان مجرد دلالة آية النبأ على ما ذكر من انه لا يجب التبين فى خبر العادل بالتقريب الذى تقدم ذكره لا يوجب قبول خبر العادل فيما اخبر وان لم يتعمد الكذب لبقاء احتمال خطائه وسهوه فيجب التبين فى خبر العادل ايضا حسيا كان او حدسيا ووجوب التبين فى خبر العادل خلاف ظاهر الآية الشريفة لان ظاهرها يدل على وجوب التبين فى خبر الفاسق دون العادل (غاية الامر) وجوب التبين فى الفاسق من وجهين اى من جهة احتمال تعمد الكذب ومن جهة احتمال الخطاء وفى العادل من جهة واحدة اى لاحتمال خطائه وسهوه.
(قوله قلت اذا ثبت بالآية الخ) ملخص الجواب عن السؤال المذكور اذا ثبت بآية النبأ بقرينة التفصيل بين العادل والفاسق حين الاخبار وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بالتقريب الذى تقدم ذكره تفصيلا عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذب العادل لا وجوب البناء على اصابته.