فى الاجماع البسيط والمركب
(واما الاجماع البسيط) فهو الاجماع المنعقد على حكم واحد ولو تعددت الاحكام وانعقد الاجماع على كل واحد منها فاجماعات بسيطة.
(ويقابله الاجماع المركب) وهو الاجماع المنعقد على حكمين او احكام مع عدم انعقاده على كل واحد سواء كان فى موضوع واحد كاستحباب الجهر فى ظهر الجمعة وحرمته حيث افترق الاصحاب فيه فرقتين فالقول بوجوبه خرق للاجماع المركب او فى موضوعين فما زاد كتبديل الركعتين من جلوس بركعة من قيام فى الشك بين الثنتين والثلث وبين الثلث والاربع فان من قال بجواز تبديلهما بها قال به فى المقامين ومن منع منه منع منه فى المقامين فالقول بجوازه فى احدهما دون الآخر خرق للاجماع المركب.
(ويسمى هذا النوع) بعدم القول بالفصل ايضا وهو اعم من الاجماع المركب من وجه لجواز الاتفاق على عدم الفرق بين حكم موضوعين فصاعدا مثلا من غير ان يستقر الآراء على التعيين مطلقا على مذهب العامة او فى الظاهر مع القطع بدخول المعصوم عليهالسلام مع احتمال وجود مانع فى حقه كالتقية بناء على مذهبنا او لعدم علمنا مما استقرت عليه الآراء عند الفريقين.
(والاظهر) ان يختص الاجماع المركب بما يتحد فيه مورد الاقوال ويجعل لما يتعدد فيه المورد عنوان عدم القول بالفصل لئلا يلزم التكرار فى بيان اقوال المسألتين وذكر احكامهما هذا محصل ما تعرض له بعض الاعاظم فى الاجماع البسيط والمركب.