وذكر المحقق السبزوارى فى الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالاجماع ان مرادهم بالاجماعات المنقولة فى كثير من المسائل بل فى أكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر بل اما يرجع الى اجتهاد من الناقل مؤد بحسب القرائن والامارات التى اعتبرها الى أن المعصوم عليهالسلام موافق فى هذا الحكم او مرادهم الشهرة او اتفاق أصحاب الكتب المشهورة او غير ذلك من المعانى المحتملة.
ثم قال بعد كلام له والذى ظهر لى من تتبع كلام المتأخرين انهم كانوا ينظرون الى كتب الفتاوى الموجودة عندهم فى حال التأليف فاذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا انه اجماعى ثم اذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور رجعوا عن الدعوى المذكورة ويرشد الى هذا كثير من القرائن التى لا يناسب هذا المقام تفصيلها انتهى.
(قوله وذكر المحقق السبزوارى الخ) انه بعد ان بين تعسر العلم بالاجماع الاصطلاحى اى اتفاق الكل لكثرة العلماء وفى اقطار الارض قال ان مراد الناقلين بالاجماعات المدعاة فى كثير من المسائل بل فى اكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر اى اتفاق الكل بل اما يرجع الى اجتهاد من الناقل كالوجوه المتقدمة لتوجيه الاجماعات المنقولة فى الوجه الثالث من المحامل او مرادهم الشهرة او اتفاق اصحاب الكتب المشهورة او غير ذلك من المعانى المحتملة.
(ثم) قال السبزوارى بعد كلام له والذى ظهر لى من تتبع كلام المتأخرين انهم كانوا ينظرون الى كتب الفتاوى الموجودة عندهم فى حال التأليف فاذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا انه اجماعى ثم اذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور الذى ادعوا فيه الاجماع رجعوا عن الدعوى المذكورة ويرشد الى هذا كثير من القرائن التى لا يناسب هذا المقام تفصيلها كتعارض الاجماعين من شخص وغير ذلك.