(نعم يبقى) هنا شىء وهو ان هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها الى الحس يكون خبره حجة فيها لان ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلّا اذا قام هناك صارف والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل الى الوجدان والحس فى نسبة الفتوى الى جميع من ادعى اجماعهم واما استناد نسبة الفتوى الى جميع ارباب الكتب المصنفة فى الفتاوى الى الوجدان فى كتبهم بعد التتبع فامر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل وما تقدم من المحقق السبزوارى من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف فليس عليه شاهد بل الشاهد على خلافه وعلى تقديره فهو ظن لا يقدح فى العمل بظاهر النسبة فان نسبة الامر الحسى الى شخص ظاهر فى احساس الغير اياه من ذلك الشخص و (ح) فنقل الاجماع غالبا الا ما شذ حجة بالنسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من اهل الفتاوى ولا يقدح فى ذلك انا نجد الخلاف فى كثير من موارد دعوى الاجماع اذ من المحتمل ارادة الناقل ما عدا المخالف فتتبع كتب من عداه ونسب الفتوى اليهم بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا فلا حاجة الى حمل كلامه على من عدا المخالف وهذا المظنون المخبر به عن حس وان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الامام عليهالسلام إلّا انه قد يستلزم بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع او بانضمام أقوال المتاخرين من دعوى الاجماع.
(اقول) انه قدسسره اراد بهذا تصحيح تمسكاته فى الفقه بالاجماعات المنقولة حاصل ما تعرض له فى المقام ان ظاهر اللفظ لو خلى وطبعه يقتضى انه تتبع جميع اقوال العلماء ويخبر عن اتفاقهم بالحس إلّا انه نعلم قطعا بانه لم يتتبع اقوال الكل فحينئذ يجب ان يؤخذ خبر الحاكى بالنسبة الى النسبة المحتمل رجوعه فيها الى الحس لان ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلّا اذا قام هناك صارف كالعقل الحاكم بامتناع تتبع جميع الاقوال والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل الى الوجدان والحس فى نسبة الفتوى الى جميع من ادعى اجماعهم.