واما استاد نسبة الفتوى الى جميع ارباب الكتب المصنفة فى الفتاوى الى الوجدان فى كتبهم بعد التتبع فامر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل.
(وما تقدم) من المحقق السبزوارى من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عند حال التأليف فليس عليه شاهد بل الشاهد على خلافه وعلى تقدير وجود الشاهد كتعارض الاجماعين من شخص ورجوع الشخص عن الفتوى الذى ادعى فيه الاجماع فهو ظن لا يقدح فى العمل بظاهر النسبة فان نسبة الامر الحسى الى شخص ظاهر فى احساس الغير اى الناقل اياه من ذلك الشخص الذى نسب اليه الامر فاذا كان ظاهر النسبة ذلك فنقل الاجماع غالبا الا ما شذ حجة بالنسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من اهل الفتوى.
(ولا يقدح فى ذلك) يعنى لا يقدح فى حجية نقل الاجماع بالنسبة الى صدور الحكم عن جميع ارباب الكتب انا نجد الخلاف فى كثير من موارد دعوى الاجماع اذ من المحتمل ارادة الناقل ما عدا المخالف فتتبع كتب من عداه ونسب الفتوى اليهم بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا فلا حاجة الى حمل كلامه على من عدا المخالف وهذا المظنون المخبر به عن حس وان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الامام عليهالسلام إلّا انه قد يستلزم بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع او بانضمام اقوال المتأخرين من دعوى الاجماع.