مثلا اذا ادعى الشيخ قدسسره الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة فلا اقل من احتمال ان يكون دعواه مستندة الى وجدان الحكم فى الكتب المعدة للفتوى وان كان بايراد الروايات التى يفتى المؤلف بمضمونها فيكون خبره المتضمن لافتاء جميع اهل الفتوى بهذا الحكم حجة فى المسألة فيكون كما لو وجدنا الفتاوى فى كتبهم بل سمعناها منهم وفتواهم وان لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الامام الا انا اذا ضممنا اليها فتوى من تأخر عن الشيخ من اهل الفتوى وضم الى ذلك امارات أخر فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الامام عليهالسلام.
وبعض هذا المجموع وهو اتفاق اهل الفتاوى الماثورة عنهم وان لم يثبت لنا بالوجدان إلّا ان المخبر قد اخبر به عن حس فيكون حجة كالمحسوس لنا وكما ان مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الامام اذا اخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه فكذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حس وتوضيحه بالمثال الخارجى ان نقول ان خبر مائة عادل او الف مخبر بشيء مع شدة احتياطهم فى مقام الاخبار يستلزم عادة لثبوت المخبر به فى الخارج فاذا اخبرنا عادل بانه قد اخبر الف عادل بموت زيد وحضور دفنه فيكون خبره باخبار الجماعة بموت زيد حجة فيثبت به لازمه العادى وهو موت زيد وكذلك اذا اخبر العادل باخبار بعض هؤلاء وحصّلنا اخبار الباقى بالسماع منهم.
(اقول) اراد قدسسره بهذا المثال توضيح قوله المتقدم وهو ان اتفاق المعروفين المخبر به عن حس وان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لقول الامام عليهالسلام إلّا انه قد يستلزم بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع كدلالة آية او رواية او بانضمام اقوال المتأخرين من زمن دعوى الاجماع.
(حاصل التوضيح) انه اذا ادعى الشيخ قدسسره يعنى شيخ الطائفة الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة فظاهر دعوى الاجماع انه تتبع جميع الاقوال