(واما القائلون بالاعتبار) فهم مختلفون من جهة ان المعتبر منها كل ما فى الكتب المعتبرة كما يحكى عن بعض الاخباريين ايضا وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور او ان المعتبر بعضها وان المناط فى الاعتبار عمل الاصحاب كما يظهر من كلام المحقق او عدالة الراوى او وثاقته او مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة فى الراوى او غير ذلك من التفصيلات فى الاخبار والمقصود هنا بيان اثبات حجيته بالخصوص فى الجملة فى مقابل السلب الكلى ولنذكر اولا ما يمكن ان يحتج به القائلون بالمنع ثم نعقبه بذكر ادلة الجواز (فنقول) اما حجة المانعين فالادلة الثلاثة اما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم والتعليل المذكور فى آية النبأ على ما ذكره امين الاسلام من ان فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.
(واما السنة) فهى اخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلّا اذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب او سنة معلومة مثل ما رواه فى البحار عن بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال اقرأنى داود بن فرقد الفارسى كتابه الى ابى الحسن الثالث عليهالسلام وجوابه يخطه عليهالسلام فكتب نسألك عن علم المنقول عن آبائك واجدادك اجمعين قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه فكتب عليهالسلام بخطه ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه الينا.
(اقول) قد تقدم ان المشهور حجية خبر الواحد بل يمكن دعوى الاجماع عليه فى الاعصار المتأخرة خصوصا بالنسبة الى الاخبار المدوّنة فيما بايدينا من الكتب المعروفة حيث يظهر منهم كون وجوب العمل بهذه الاخبار من المسلمات عندهم.
(ولكن) اختلف القائلون بالاعتبار من جهة ان المعتبر من الاخبار كل ما فى