أو التقرير كما عن بعض المتأخرين أو بضميمة العادة كما هو مقتضى طريقة أكثر المتأخرين.
(او بحكم العادة) القاضية باستحالة توافقهم على الخطاء كما عليه أكثر المتأخرين فانهم معتقدون بانهم اذا اتفقوا فى حكم نقطع بانه موافق لحكم الامام لاستحالة الاجتماع على الخطاء مع كمال بذل الوسع فى فهم الحكم الصادر عن الامام عليهالسلام.
(فهذا) أى اتفاق من عدى الامام على التقادير الثلاثة المذكورة ليس اجماعا اصطلاحيا الذى هو احد الادلة الاربعة إلّا ان ينضم قول الامام عليهالسلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء الى أقوالهم فيسمى المجموع المركب من الكاشف والمنكشف اجماعا بناء على ما تقدم من مسامحة الخاصة فى تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الامام عليهالسلام اجماعا وان خرج عنه الكثير او الاكثر.
(والحاصل) ان للاصحاب فى وجه حجية الاجماع وجوها (الاول) ما اختاره القدماء من ان اعتبار الاجماع من حيث دخول قول الامام عليهالسلام فى اقوال المجمعين المسمى بالاجماع الدخولى والتضمنى وهذا هو الذى يدل عليه كلام المفيد والسيد المرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم
(وقال فى المعالم) ونحن لما ثبت عندنا بالادلة العقلية والنقلية كما حقق مستقصيا فى كتب اصحابنا الكلامية ان زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع الى قوله فيه فمتى اجتمعت الامة على قول كان داخلا فى جملتها لانه سيدها والخطاء مأمون على قوله فيكون ذلك الاجماع حجة
(وقال فى الفصول) فى مقام ذكر طرق الاصحاب فى حجية الاجماع ما لفظه الاول ما ذكره العلامة وجماعة وهو ان الامة اذا قالت بقول فقد قال المعصوم به ايضا لانه من الامة وسيدها ورئيسها والخطاء مأمون عليه انتهى.
(وحاصل) هذا الطريق الاول على ما يظهر من مجموع كلماتهم ان الامام عليهالسلام موجود فى كل عصر فاذا انعقد الاجماع من الامة فهو داخل فى اشخاصهم فلا محالة